اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
شرح سنن الترمذي
41318 مشاهدة
بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ.
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنْ قَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا لَمْ يُضَرُّهُ الشَّيْطَانُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.


وهَذَا أيضا التعليمات النبوية مِنَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِأَفْرَادِ أُمَّتِهِ، أَرْشَدَ أُمَّتَهُ أَرْشَدَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهَذَا الدُّعَاءِ، وَسَوَاءٌ كَانَ أَوَّلَ دُخُولِهِ بِهَا -يعني لَيْلَةَ زِفَافِه- أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَطأ زَوْجَتَهُ دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ رَجَاءَ أَنْ تُصِيبَهُ الْبَرَكَةُ فَيَقُولُ: بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا .
أَوَّلًا: التَّسْمِيَةُ فِيهَا الْبَرَكَةُ وَالْخَيْرُ، وَقَدْ قِيلَ: إنَّ قَبْلَهَا فِعْلا مُقَدَّرا تَقْدِيرُهُ: أَبْدَأُ بِاسْمِ اللَّهِ أَوْ أَسْتَمتع بِاسْمِ اللَّهِ أَوْ أَسْتَعِينُ بِاسْمِ اللَّهِ. وَاسْمُ اللَّهِ لَا شَكَّ أَنَّهُ مَحَلُّ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ فيُرَادُ بِهِ اسْمُ الله أو يراد به جنس أسماء الله.
وأما الدعوة بقوله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فمناسبة ذلك أن فيه ما روي أن الشيطان يغوي الإنسان، وأنه عندما يولد يطعن الشيطان في خاصرته، فيصيح أو يستهل صارخا كما هو مشاهد من أول ما يخرج.
قيل: إن ذلك من الشيطان. فإذا استعاذ من الشيطان ورزقه ولدا وقدر بينهما في ذلك الوطء ولدا كان ذلك سببا في حمايته من الشيطان لم يضره الشيطان أي: لم يسلطه الله عليه.
وقد قيل: إن هذا إنه ليس على إطلاقه؛ بل المراد أنه لا يخرجه من الإسلام، وأما إيقاعه في المعاصي فقل من يسلم من وسوسة الشيطان، ومن إغوائه وإيقاعه في بعض الذنوب ولو كانت من الصغائر ونحوها.
ولكن تختلف الأحوال بالنسبة القائل وبالنسبة إلى المقول فيه، وإذا قيل: إننا نشاهد كثيرا من أولاد العلماء وأولاد العباد ونحوهم الذين يوثق بأن أبويهم قد ذكرا اسم الله عند الوطء، ومع ذلك يرى فيهم انحراف ويرى فيهم المعاصي ويرى فيهم المخالفات؛ فيقال: لعله فقد شرطا من شروط قبول الدعاء:
إما الإخلاص، وإما الدعاء مع غفلة وإما عدم المواصلة والموالاة للدعاء وإما غير ذلك.
أسئـلة
س: طيب يا شيخ، التسمية خاصة بالزوج فقط أو شاملة للزوج والزوجة؟
يظهر أنه شاملة؛ لأنه قال: جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ولم يقل: جنبني؛ فدل على أنهما جميعا يدعوان بهذا الدعاء لا ينافي أن المرأة أيضا تقول ذلك.